تفاصيل الخبر
الجريدة الرسمية : مجلس الوزراء يصدر قرار بسداد قيمة إستهلاك الغاز الطبيعى بالدولار لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية
12/4/2024 4:05:25 PM
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4175 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛ وبناءً على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 المُشار إليه النص الآتى : "يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعى بالمعادل بالجنيه المصرى وفقًا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسميًا بالبنك المركزى المصرى خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة ، وذلك طبقًا لحكم المادة (212) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المُشار إليه" . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من 1/12/2024 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1446 هـ (الموافق أول ديسمبر سنة 2024م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى .