تفاصيل الخبر

الوقائع : وزارة النقل تصدر قرار بالترخيص للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى بالبحر الأحمر

7/2/2025 4:05:25 PM



وزارة النقل قرار رقم 282 لسنة 2025 الصادر فى 20/5/2025 وزير النقل بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1999 (نقل بحرى) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 754 لسنة 2023 باختصاصات قطاع النقل البحرى واللوجستيات ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزيرالنقل رقم 81 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 206 لسنة 2022 بالترخيص للجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى لمدة ثلاث سنوات ؛ وعلى طلب الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للموافقة على تجديد الترخيص بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يُرخص للجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى والواقع على ساحل البحر الأحمر جنوب ميناء سفاجا البحرى بمسافة حوالى 6 كم وعلى مسافة 65 كم من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بغرض استخدامه فى تصدير الفوسفات والخامات التعدينية ، والمحدد بالإحداثيات الآتية : LONG LAT Point 33 55 55.2 E 26 41 03.3 N 1 33 55 31.2 E 26 41 43.0 N 2 33 56 15.4 E 26 41 41.9 N 3 33 56 15.4 E 26 41 49.6 N 4 33 56 24.4 E 26 41 49.6 N 5 33 56 16.9 E 26 42 05.9 N 6 33 56 11.7 E 26 42 06.4 N 7 33 56 00.9 E 26 42 04.0 N 8 ( المـــادة الثانية ) مدة الترخيص عام تبدأ اعتبارا من 1/6/2025 وتنتهى فى 31/5/2026 تُجدد بموافقة وزارة النقل (قطاع النقل البحرى واللوجستيات) . ( المـــادة الثالثة ) لا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به ، كما يحظر التنازل عن الترخيص لأى جهة أخرى إلا بعد موافقة وزارة النقل (قطاع النقل البحرى واللوجستيات) للنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين . ( المـــادة الرابعة ) يتولى قطاع النقل البحرى واللوجستيات الإشراف على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية . ( المـــادة الخامسة ) تؤدى الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء أبو طرطور التعدينى إلى قطاع النقل البحرى واللوجستيات لصالح الخزانة العامة للدولة مقابلاً للإشراف الفنى الذى يقوم به القطاع أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحية الميناء للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية ، بواقع 0.002% سنويًا (أثنين فى الألف سنويًا) من قيمة تكاليف الإنشاءات البحرية للمشروع وبزيادة سنوية مقدارها (10%) . ( المـــادة السادسة ) تلتزم الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بصفتها القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء أبو طرطور التعدينى بالربط الإلكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى ، وتنفيذ قواعد الحوكمة فى الإدارة والتشغيل . ( المـــادة السابعة ) تلتزم الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بموافاة قطاع النقل البحرى ببيان دورى (ربع سنوى) يوضح أعداد السفن وكميات خام الفوسفات والخامات التعدينية الأخرى التى تم تداولها بالميناء . ( المـــادة الثامنة ) لا يُخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أى تعديلات قد تطرأ عليها . ( المـــادة التاسعة ) على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار . ( المـــادة العاشرة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق / كامل عبد الهادى الوزير .